⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2615 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-3-24 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى مسائل الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - تأجير العين المؤجره من الباطن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة و محمد بدر الدين المتناوى وفتيحة قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفساد الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان اسباب الاخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 من النظام العام ويلزم ان تكون المخالفة المبررة للاخلاء قد وقعت من المستاجر فعلا وعلى وجه اليقين وقد تمسك امام محكمة الموضوع بان تاجيره المخبز محل النزاع للمطعون ضده الثانى - وهو احد عماله - كان صوريا اذ لم ينفذ عقد الايجار فى الواقع وانما قصد به ان يتحمل المطعون ضده الثانى دونه المسئولية الجنائية عن مخالفات المخبز التموينية وقد قدم من المستندات ما يدل على انه لم يتخل عن ادارة المخبز وانه كان يتعامل كصاحب عمل مع الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية والغرفة التجارية والسجل التجارى والتموين وادارة الرخص ومصلحة الضرائب هذا الى ان شاهدية وشاهد المطعون ضده الثانى قد شهدوا بصحة دفاعه ولم ينازع الاخير فى صورية عقد الايجار الصادر له منه واذ ايد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بالاخلاء على سند من احقية المطعون ضده الاول فى التمسك بالعقد الصورى باعتباره من الغير دون ان يمحص دفاعه الثابت بالمستندات وشهادة الشهود فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 سنه 1947 ، 52 سنه 1969 ، 49 لسنه 1977 ، 136 لسنه 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض أسباب الإخلاء وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التى ارتكبها فى توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 ما دام أن هذا التصرف لم ينفذ بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصورى لا وجود له قانونا وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحقية المؤجر - باعتباره من دائنى المستأجر - متى كان حسن التيه فى التمسك بالعقد الصورى إذ لا محل لأعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الوارده فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر أن النص الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالاخلاء أخذا بالعقد الصورى الذى لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصورى الظاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائناً للطاعن " المستأجر" ومن الغير أن يتمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ1/6/1973 إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدنى والتفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه وأقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك للإخلال بحق الطاعن فى الدفاع.