⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29295 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ولاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) ونبيــل الكشكــى وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بجلسة الأول من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فقرر المحكوم عليه ـ بواسطة وكيله ـ بالطعن فيه بطريق النقض فى 21 من سبتمبر سنة 1997 وأودع أسباب طعنه فى 2 من نوفمبر سنة 1997 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، وقد ادعى بتبريره لذلك بأنه لم يعلن بالحكم المطعون فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية لا يوجب إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها وإنما يبدأ من تاريخ صدوره ، وكان الطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه قد تم بعد الميعاد دون عذر مقبول ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة لكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة