⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29241 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة المسندة إليهما وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة المقامة من المدعى بالحق المدنى ، وأقام الحكم قضاءه على قوله : " لما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن المتهمين لم يستعملا ثمة قوة فى دخول عقار النزاع وأنهما لم يعترضها حيازة المدعى بالحق المدنى ومن ثم فإن المحكمة تقضى تبعاً لذلك ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة " . وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : " وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الجنحة ومستنداتها أن دخول المتهمين للعقار محل النزاع كان اعتقاداً منهما أنهما لهما الحق فى ذلك مستندين إلى عقد البيع المؤرخ 2/1/1983 والصادر من المدعى بالحق المدنى لـ............... والصادر بشأنه الحكم فى الدعوى رقم 1485 لسنة 89 مدنى كلى قليوب بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 2/1/1983 الأمر الذى تستشف منه المحكمة من الأوراق أن دخول المتهمين لعقار النزاع لم يتوافر بشأنه الجريمة المؤثمة عقاباً بالمادة 369 عقوبات سيما وأن المتهمين كانا يتعاملان بشأن عقار التداعى مع علم المدعى المدنى سلفاً لـ............... الأمر الذى تنهار معه أركان جريمته المذكورة وبما يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، لا يعد منهياً للخصومة فى تلك الدعوى أو مانعاً من السير فها ، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك بأنه لم يفصل فى الدعوى المدنية ، بل قضــى ـ صحيحاً ـ بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى المطعون ضدهما لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليهما ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز ، ويتعين التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة