⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29217 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة الضرب إلى عدم اطمئنانه لأقوال المجنى عليها لتناقضها مع ما ثبت من تقرير الكشف الطبى من أنها قررت أن المتهم الأول ضربها بحديدة على يدها اليمنى وأن المتهمة الثانية عضتها بذات اليد وقد خلا التقرير الطبى من وجود أية إصابات بهذه اليد التى ادعت إصابتها فيها وخلص الحكم من ذلك كله أن التهمة محل شك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة ، وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بالواقعة وألمت بأدلة الثبوت فيها قد أفصحت على النحو المتقدم بيانه فى حدود سلطتها التقديرية من عدم اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها وتناقض أقوالها مع ما ثبت من تقرير الكشف الطبى . لما كان ذلك ، وكانت هذه الأسباب التى بررت بها محكمة الموضوع اطراحها أقوال المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وكانت الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ لا تمارى فى أسباب طعنها ـ أن الحكم قد التزم فى تحصيله للوقائع الحقائق الثابتة بالأوراق فإن ما تعيبه عليه الطاعنة من فساد وقصور لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى عليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القاضى الجنائى عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذ قضى بالبراءة ورفض الدعوى التعويضية المقامة من المدعى المدنى معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً ، كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى حالة الحكم بالإدانة ، فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خلوه مـن الإشارة إلى نصوص القانون التى طلبت النيابة تطبيقها عليها . لما كان ذلك ، وكان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة فلا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها فإن نعى المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه " بشأن عدم بيان مكان حدوث الواقعة " لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة