الطعن رقم 29117 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى ....................... قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ـ بيد أن سند الوكالة لم يقدم وإنما قدم توكيل خاص غير صادر من المحكوم عليه ـ بل من محام آخر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ـ هذا فضلاً عن أن الطعن قد قرر به وأودعت أسبابه بعد فوات الميعاد المقرر فى القانون ـ بغير عذر ـ وقد تساند الطاعن إلى عذر المرض ولم يقدم دليلاً عليه فيغدو ادعاؤه به غير جدى ويفصح الطعن بما تقدم عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة