الطعن رقم 29113 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها كما أنه لم يعن بالرد على الدفع المبدى منه بجلستى المرافعة ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن واقعات الدعوى وحسبمــا حصلتها المحكمة فيما جاء بالمحضر رقم 1830 أحوال الملحق بالمحضر الأصلى المحرر بمعرفة الملازم أول .................... الذى أثبت فيه أنه تم ضبط المتهم .................. و............. و............... زوجة الأول واعترف له بسرقة طقم ذهب وخاتم وشنطة .. وعدد أشارب وملابس وذلك من الشقة رقم 302 مساكن الشروق عمارة 51 مدينة نصر وبسؤال المتهم الأول ..............قرر بمحضر الضبط بالسرقة وأقر بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة وأنه قام ببيع المسروقات الذهبية للمتهم الثانى وبسؤال المتهم الثانى أنكر ما نسب إليه من اتهام .. وبعد أن سرد الحكم بعض المبادئ القانونية خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله " ومتى كان ذلك والمحكمة تطمئن لما أبلغ به المجنى عليه من تعرضه لواقعة سرقة وتعرفه على المسروقات الذهبية المضبوطة والتى أرشد عنها الحكم لدى الصائغ ............ ........ الذى قرر شرائها المتهم الأول سيما وقد أقر المتهمين بما نسب إليهما بما يتعين معه الحكم بإدانتهما عملاً بنص مواد الاتهام ونص المادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يغير كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه الإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان فيما أورده الحكم من أقوال المتهم الأول جاء قاصر البيان فى استظهار ركن العلم لدى الطاعن وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وكان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائى ـ الذى عول فى إدانة الطاعن على ما جهله من أقوال ولم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبـاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم ، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وإنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه فى جريمة السرقة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 16769 لسنة 2000 مدينة نصر . بأنه فى يوم 13 من يونيه سنة 2000 بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ـ أخفى أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 44 مكرر ، 317/أولاً - ثانياً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم مدينة نصر قضت حضورياً فى 18 من فبراير سنة 2001 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3582 لسنة 2001 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من أغسطس سنة 2001 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أكتوبر سنة 2001 ، كما طعن الأستاذ / ................. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من الشهر ذاته ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............................. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .