الطعن رقم 29112 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أنه عن دفاع المتهمين وما أثاره من بطلان القبض والتفتيش فإن ذلك مردود عليه بأن المتهمين الثلاثة الأول قد اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة وبينوا تفصيلاً كيف أنهم اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة وكيفية تنفيذ الواقعــة وهو اعتراف يعد بذاته دليلاً جديداً فى الأوراق وغير متعلق بالإجراءات السابقة عليه بأن مع أن هناك إجراء باطل 0000 وهو سؤال المتهمين حال تواجدهم بمحبسهم 0000 رغم ما شابه من بطلان غير مرتبط اعتراف المتهمين أمام سلطة التحقيق وهو اعتراف مفصل تطمئن إليه المحكمة ويعتبر دليلاً مستقلاً لم يتأثر بأى إجراء سابق عليه ومن ثم ثبت الاتهام فى جانب المتهمين من قيامهم بارتكاب واقعة السرقة المبينة فى الأوراق بارتكابهم .. على ارتكابها كما ثبت وأنه أخفى أشياء مسروقة بالنسبة للمتهم الرابع وذلك ضمن أقوال المتهمين فى تحققات النيابة العامة .. الأمر الذى يتعين معه ثبوت الاتهام فى حق المتهمين ويتعين عقابهم وفقاً للمنطوق عملاً بنص المادة 304/2 أجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المتهمين جاء قاصر البيان فى استظهار ركن العلم لدى الطاعن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم ، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وإنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهم فى جريمة السرقة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5292 لسنة 2001 مدينة نصر . بأنه فى يوم 21 من سبتمبر سنة 2000 بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ـ أخفى الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق " مصوغات ذهبية " والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 317/أولاً ، ثانياً ، خامساً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم مدينة نصر قضت حضورياً فى 14 من إبريل سنة 2001 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6691 لسنة 2001 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من أغسطس سنة 2001 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أكتوبر سنة 2001 ، كما طعن الأستاذ / ............................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من الشهر ذاته ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /....................المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .