الطعن رقم 29111 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة عن الذى قرر به بأن قام مع المتهم الثانى بارتكاب الواقعة وشرح كيفية قيامهما بالسرقة وأنه قام ببيع المسروقات للمتهم الثالث وهو دليل مستقل بذاته لما سبقه من إجراءات ومن ثم تأخذ به المحكمة وتطمئن إليه ويكون دليلاً قائماً بذاته على ارتكاب تهمة واقعة السرقة المبلغ بها ومن ثم يثبت الاتهام أنه جاءت لمتهمين من سؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة وأقوال المجنى عليه بإبلاغ واقعة السرقة ومن ثم تقضى المحكمة بعقابهم لما ورد بالمنطوق عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الأول جاء قاصر البيان فى استظهار ركن العلم لدى الطاعن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم ، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وإنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهما فى جريمة السرقة .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2912 لسنة 2001 مدينة نصر بأنه فى يوم 13 من ديسمبر سنة 2000 بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة :ـ أخفى وتعامل فى الأشياء المسروقة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 22 مكرر ، 316 مكرر ، 317/خامساً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً فى 14 من إبريل سنة 2001 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6690 لسنة 2001 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 21 من أغسطس سنة 2001 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أكتوبر سنة 2001 ، كما طعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى 17 من الشهر ذاته ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................................. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .