الطعن رقم 525 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-1-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بانها تقيم بالشقة محل النزاع مع والدها منذ بدء التهجير وارتبطت في دراستها وعملها بمدينة القاهرة الكائنة بها كما تزوجت فيها ولا تزال تقيم بها فتكون الضرورة الملحة التي ولدتها اثار العدوان لا تزال قائمة بالنسبة لها باعتبارها من المهجرين بعد ان ترك والدها المستاجر الاصلي الاقامة فيها وتنازل لها عنها وقد طلبت من محكمة الموضوع احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ذلك الا ان الحكم المطعون فيه اغفل دفاعها وطلبها مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض "أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنه 1969 المعدل بالقانون 48 لسنه 1970 قد سلب حق المؤجر فى الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه -وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى _ إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بوصفة مستأجرا وإنما باعتباره شاغلا العين بسند من لقانون لا يملك حباله صرفا ولا عدلا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
زوال آثار العدوان وبالتالى زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلا وواقعا إذ عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفة من مهجرى بور سعيد الذى شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيرا إلى موطنه الأصلى بهذه المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان وعندئذ يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعة القانون قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الميزة التى منحها القانون لوالد الطاعنة الثانية بصفته مهجرا تقتصر على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالى فليس للطاعنة الثانية أن تدعى امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها بدعوى مساكنتها لوالدها منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد وإنما فرض القانون شرعية إقامته بهذه العين على خلاف الأصلي إلى حين، كما ليس لها أن تدعى تنازل والدها لها عن الإيجار ذلك بأن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثرا فى صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به قانونا إن يكون صادرا للمهجر لا صادرا منه وينبنى على ذلك أن عقود التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن الصادرة من المهجرين لغيرهم _ ولو كانوا مهجرين _ مثلهم لا تمنحهم ميزة الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنه 1969 المعدل بل تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن فى طلب الإخلاء ذلك بأن القانون الأخير لا يعطى للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التى يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون إقامتهم بها لا بناء على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناء على سند من هذا القانون والذى لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان وبالتالى لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو اشتراكه معه فى المسكن كما لا يجوز له تأجير العين من باطنه أو التنازل عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هي الدفاع الجوهرى المنتج .