⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29110 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها دون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف وبذلك يكون قد أغفل إيراد السباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يفيدها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى باقى المحكوم عليهما الآخرين فى السرقة . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 22208 لسنة 2000 مدينة نصر بأنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 2000 بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهــرة :ـ أخفى الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 44 مكرر ، 317/خامساً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم مدينة نصر قضت حضورياً فى 29 من مارس سنة 2001 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6152 لسنة 2001 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 21 من أغسطس سنة 2001 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل . فطعن الأستاذ / .....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أكتوبر سنة 2001 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .......................... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .