⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29098 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطـف خليــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمتى إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين بقصد اغتصاب أرض ودخولهم أرض زراعية مملوكة للطاعن ولم يخرجوا منها بناء على تكليفه لهم قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يتناول موضوع التهمة الثانية أو يمحص الدليل قبل المطعون ضدهم بشأنها مما يفصح عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم بتهمتين الأولى إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين بقصد اغتصاب أرض والثانية دخول أرض زراعية مملوكة للطاعن ولم يخرجوا منها بناء على تكليفه لهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضدهم فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه فى الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها واقتصر فى تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهم منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى . فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 3212 لسنة 1998 مركز قليوب . بوصف أنهم فى غضون شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1997 بدائرة مركز قليـوب ـ محافظتها ـ 1 ـ أزالوا حداً فاصلاً بين أملاك المجنى عليه وأملاكهم وكان ذلك بقصد اغتصاب أرض المجنى عليه البالغ مساحتها 16س 12ط على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ دخلوا أرضاً مملوكة للمجنى عليه ـ............ ـ ولم يخرجوا منها بناء على تكليفهم بالخروج منها من المجنى عليه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادتين 358 ، 373 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز قليوب قضت غيابياً فى 6 من مايو سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارضوا ـ وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ـ وقضى فى معارضتهم فى 6 من يناير سنة 1999 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 2051 لسنة 1999 . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من إبريل سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يونيه سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من ذات الشهر موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .