الطعن رقم 29070 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
ولاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة )
ونبيــل الكشكــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 30 من يونيو سنة 1997 فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1997 وقدم مذكرة أسباب طعنه بذات التاريخ . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، وكان هذا الميعاد ينتفى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 29 من أغسطس سنة 1997 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية. ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 30 من أغسطس سنة 1997 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما فى الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وإزالة حد فاصل بين ملكه قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى عول عليها فى قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تخلص مما قرره المجنى عليه بمحضر الشرطة وحيث أن المحكمة ترى أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً بمحضر الضبط سالف الذكر ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه على النحو السالف قد خلا كلية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتصر فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6975 لسنة 1996 قوص . بوصف أنه فى يوم 11 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز قوص ـ محافظة قنا : أولاً : دخل عقار فى حيازة .......... قاصداً من ذلك منع حيازته . ثانياً : إزالة علامات مجهولة حدا بين أملاك مختلفة . وطلبت عقابه بالمادتين 369/1 ، 358 من قانون العقوبات .
ومحكمة قوص الجزئية قضت حضورياً فى 27 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبسالمتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2706 لسنة 1997 .
ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى والثانية والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /........... المحامى عن الأستاذ /......... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 20 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .