الطعن رقم 29069 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
(نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول معارضة الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، ولئن كان ميعاد الإستئناف ـ كما هو الشأن فى كل مواعيد الطعن فى الأحكام ـ من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية من أى دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالإستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الإبتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد وحده بالحكم المطعون فيه والذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة