الطعن رقم 29047 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن محامى الطاعن حضر بالجلسة ، وطلب أجلاً لحضور المتهم لمرضه ، إلا أنه لم يقدم دليلاً على عذره ، فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن التعرض لعذره المانع من الحضور لا يكون مقبولاً ، إذ أنه لا يعدو قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل ، ولا على المحكمة إن هى التفت عنه ولم تشر إليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى وإنما أيد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى ـ بسقوط الحق فى الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك صحيح ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما عساه قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب ، لأنه حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس . متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنيـة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة