الطعن رقم 29046 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أطرح دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس بما لا يسوغ إطراحه . ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة أثر تلقية معلومات من مصدر سرى بتواجد المتهم بدائرة قسم الوايلى انتقل إلى مكان تواجد المتهم وتقابل معه وبمواجهته أخرج علبة ثقاب بداخلها كيس شفاف بداخله لفافـات بفحص أحداها وجد بها مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين فقام بضبطه وضبط الكيس وما به من لفافات وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات . لما كان ذلك ، وكانت واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة هى بذاتها عماد الحكم فيما انتهى إليه من أن الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش إلا أن الحكم عاد وهو بصدد رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلى اعتناق صورة أخرى للواقعة مفادها أن تفتيش المتهم أسفر عن ضبط لفافات لمخدر الهيروين بأن قال ما نصه : " أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة أن مرشداً سرياً أبلغه بأن المتهم يحوز ويحرز مخدراً فتوجه إليه وبمواجهته قدم له وأقر بإحرازه للمضبوطات ومن ثم تتوافر حالة التلبس فى حق المتهم يبيح للضابط أن يقوم بضبطه وتفتيشه إذ أسفر تفتيش المتهم عن وجود لفافات لمسحوق الهيروين المخدر " . فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى توافر حالة التلبس لاضطراب العناصر التى أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة . بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية 6120 لسنة 2001 الوايلى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1317 لسنة 2001 ) . بأنه فى يوم 17 من يوليه سنة 2001 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من فبراير سنة 2002 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مارس سنة 2002 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من إبريل سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .