الطعن رقم 29010 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة المرضية التى قدمها الطاعن للتدليل على مرضه فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن بشأن مرضه يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى حكم هو فى حقيقته حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ، ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة