⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28932 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن كل ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشهادة المسندة إلى المطعون ضدهما لم تحصل أمام القضاء وإنما أدلى بها فى محاضر جمع الاستدلالات ، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير سند من القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور فى التسبيب لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ناصـر( قيدت بجدولها برقم 4866 لسنة 1998 ) ضد المطعون ضدهما . بوصف أنهما فى يـــوم 23 من مارس سنة 1998 بدائرة مركز ناصر ـ محافظة بنى سويف ـ شهدا زوراً على النحو الوارد بالمحضر الإدارى رقم 1426 لسنة 1998 مركز ناصر . وطلب معاقبتهما بالمادتين 396 ، 397 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من نوفمبر سنة 1998 ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 1048 لسنة 1998 . ومحكمة بنى سويف الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من مايو سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يوليه سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أصدرت القرار الآتى :