⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4095 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-3-24 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - التعيين فى وظائف شركات القطاع العام - التعيين لاعمال عرضية أو مؤقتة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى و إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ اعتبر تاريخ تعيين المطعون ضده هو 30/1/1980 حالة ان المركز القانونى للعامل وفقا لما تقضى به المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين من السلطة المختصة للوظيفة التى يشغلها والدرجة المالية دون اعتبار لمدة العمل المؤقت السابقة على ذلك القرار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - بدءا بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ، ولا عبره فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لآن أستطاله خدمه العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقته لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملا بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .