⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28763 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ضد المطعون ضده ، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة فيه ، وإذ كان البين من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده ، ولم يعارض فيه ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون مازال قائماً ، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم إلا بعد رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها ، وذلك إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التى تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة