الطعن رقم 28738 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى ، ولم يدع قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة