⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28719 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه ـ المدعين بالحقوق المدنية ـ هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة النصب ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى ولم ينشئ لنفسه أسباباً واكتفى بتأييده على الرغم من خلوه من بيان واقعة الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص إلى براءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم بقوله " حيث أن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن المنزل موضوع الاتهام مملوك لمورث المتهمين المرحوم ............... بموجب عقد مسجل مؤرخ فى 30/7/1948 ويحمل رقم 5768 وتأخذ به لابتنائه على أسس سليمة ومن ثم تعين فى عقيدتها ويطمئن وجدانها إلى أن ذلك المنزل مملوك للمتهمين التسعة الأول وقاموا بالتصرف فيه بالبيع للمتهم العاشر ومن ثم يكون ما دفع منهم بمنأى عن التأثيم للقانون وتقضى معه المحكمة تبعاً لذلك ببراءتهم مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/1أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة أسقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة جنائياً بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن العقار المتصرف فيه مملوك لمورث البائعين التسعة الأول وقاموا ببيعه للمتهم العاشر لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعين بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قويسنا ( قيدت بجدولها برقم 6741 لسنة 1996 ) ضد المطعون ضدهم . بوصف أنهم فى غضون شهرى مارس وإبريل سنة 1996 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية : تصرفوا فى ملك المدعيتان بالحقوق المدنية والمملوك لهما وليس لهم حق التصرف فيه . وطلبوا عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم متضامنين مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من إبريل سنة 1999 ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعين بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافهم برقم 7666 لسنة 1999 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من يوليه سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المدعين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من سبتمبر سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .