⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28595 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة تقليد علامة تجارية وتقليد مصنف منشور فى الخارج ورفض دعواه المدنية . قد شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يمحص المستندات المقدمة من المدعية بالحق المدنى التى تقطع بتسجيل المصنف ونشره بالخارج منسوباً إلى صاحبه كما وأن الحكم المطعون استند إلى شرطاً لم يتطلبه القانون وهو أن يكون المصنف منشوراً منسوباً إلى صاحبه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 354 لسنة 1954 فى حين أن المادة السابعة والأربعين فى فقرتها الرابعة تعاقب على محض تقليد المصنف المنشور فى الخارج . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فى قوله " لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حافظة المستندات المقدمة بجلسة 19/7/1998 أن المتهم قدم شهادة تسجيل العلامة التجاريـة " باباى " هذا فضلاً عن أن المدعى بالحق المدنى لم يقم بتسجيل تلك العلامة الأمر الذى ينتفى معه الاتهام قبل المتهم متعيناً القضاء ببراءته " ثم أشار الحكم المطعون فيه إلى ما قدمته الطاعنة والمطعون ضده من مستندات بقوله " وقدم المدعى بالحق المدنى حوافظ مستندات طويت على أصل الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشخص الكاركاتورى سالف الذكر وأصل نموذج تسجيل حقوق المؤلف وترجمة رسمية لأصل الوثائق وكذا أصل عقد الامتياز الصادر لصالح المدعى بالحق المدنى وصور فوتوغرافية تثبت استعمال المتهم لتلك الشخصية ومنزل عليه ذات الرسم وصورة ضوئية لوثائق رسمية صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية وصور ضوئية لنموذج سجل حقوق المؤلف صادر من إدارة حقوق المؤلف وقد حضر المتهم أمام محكمة أول درجة ودفع بأنه قد سجل تلك العلامة ولم تسجلها المدعية بالحق المدنى وقدم عدة حوافظ مستندات عبارة عن شهادة تسجيل علامة تجارية صادرة من إدارة العلامات التجارية تفيد أن العلامة " لولويز " لم تسجل بعد وصورة من العلامة المطلوب تسجيلها من الشركة المدعية بالحق المدنى وصورة رسمية من الإنذار المرسل للمتهم وصورة من جريدة العلامات التجارية وصورة شهادة تسجيل علامة تجارية باسم المتهم وشهادة بنتيجة فحص العلامة التجارية رقم 101677 وصورة طبق الأصل من طلب تأشير فى السجل التجارى " وصورة ضوئية من طلب قيد بالسجل التجارى " وأضاف الحكم المطعون فيه " وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر عملاً بنص المادة الأولى من القانون 354 لسنة 1954 بتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها . ويعتبر مؤلفا الشخص الذى نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأى طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك . لما كان ذلك ، وكانت تلك المادة قد حددت الأسس التى بنـاءً عليها يمكن تحديد ما إذا كان يجب تطبيق القانون على واقعة معينة من عدمه وحددت الشرط اللازم لتطبيق القانون فى الفقرة الثانية من المادة الأولى هو أن ينشر المصنف منسوباً لمؤلفه بأى طريقة كانت . وبالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها يبين أن الرسم الكاريكتورى غير واضح نسبته إلى أى مؤلف ولا يوجد علامة بعد تشير إلى مؤلف مما يخرج الواقعة عن الحماية المقررة بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه بالتهمة هذا إلى عدم انطباق قانون العلامات التجارية على الواقعة وفقاً لما ورد بأسباب حكم محكمة أول درجة . وحيث أنه عن الدعوى المدنية لما كان الفعل الذى أتاه المتهم لم يخالف القانون ولا يوجد خطأ قد ارتكب فى حق المدعى بالحق المدنى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة من تهمة تقليد مصنف منشور بالخارج المنسوبة إلى المطعون ضده استناداً على انه لم يثبت من الاطلاع على مستندات الدعوى أن الرسم " الكاريكاتورى " غير واضح نسبه إلى أى مؤلف مما يخرجه عن الحماية المقررة بالقانون رقم 354 لسنة 1954 دون أن يمحص الدليل المستمد من مستندات المدعية بالحق المدنى والتى حصلها بما يفيد تسجيل الرسم ونشره بالخارج وأنه محل أصل عقد امتياز لصالح الشركة المدعية بالحق المدنى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما خاضت فيه الطاعنة فى وجه طعنها من خطأ فى تطبيق القانون او تأويله مما يتعين من نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرق ( وقيدت برقم 1525 لسنة 1998 الشرق ) ضد المطعون ضده . بوصف أنه فى تاريخ سابق على 2 من مارس سنة 1998 بدائرة قسم الشرق ـ محافظة بورسعيد ـ قام بتقليد واستعمال الشخصية بوب باى بأن قام بوضعه على واجهة مطعمه . وطلبت عقابه بالقانون 354 لسنة 1954 وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الشرق قضت فى 14 من ديسمبر سنة 1998 حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافها برقم 1330 لسنة 1999 بورسعيد . ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من إبريل سنة 1999 بقبول استئناف النيابة والمدعية بالحقوق المدنية شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يونيه سنة 1999 عن المدعية بالحقوق المدنية . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .