الطعن رقم 418 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى لا يجوز سماعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر ، وبحضور السادة : محمد عبد الرحمن يوسف ، ومحمد عبد الواحد على ، وأحمد قوشه ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها فإنه لا يجوز سماع الدعوى طبقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 538 سنة 1953 ومن ثم يكون الطعن في الحكم الصادر فيها غير جائز سماعه.