⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28351 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار بقصد منه حيازته بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد أدلة الإدانة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " حيث أن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين ثبوتاً يقينياً يستوجب الإدانة إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهمين بقسط الرأفة وتقضى بتعديل العقوبة المقضى بها على نحو ما سيرد بالمنطوق ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للقوبة ولم يبين الأدلة التى أقام عليها قضاؤه بالإدانة ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه ما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائهما استعمالها حين دخول العقار ، مما يشوب الحكم القصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث وجه الطعن الأخر مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية. فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة ا لقضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح زفتى (قيدت بجدولها برقم 14740 لسنة 1996 ) ضد الطاعن . بوصف أنها فى يوم 14 من ديسمبر 1995 بجائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية :ـ دخل الحجرة المبينة بالأوراق والتى كانت فى حيازة فتحية عبد النبى الديب بقصد منع حيازتها بلقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن يؤديا لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة زفتى الجزئية قضت حضورياً بتوكيل فى 19 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنفا المحكوم عليهما ـ وقيد استئنافهما برقم 10937 لسنة 1997 . ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 19 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من يوليه سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل متهم 50 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ / عيد رمضان ناصر المحامى عن الأستاذ / ........... المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من سبتمبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليهما من المحامى الأخير . وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .