⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28280 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) وعبد الرسول طنطاوى وأحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة فى حقه إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة فى حدود هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل النصب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية والذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثانى درجة يتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن . وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضاءه بالبراءة على قول " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم لم يأت بأى طريقة من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها قانوناً الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى مدى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم مما تقضى معه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام ، وكانت المحكمة قد خلصت فى أسباب سائغة إلى عدم الاطمئنان لصحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده وهو ما يدخل فى سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ـ فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم فى الإحاطة بوقائع الدعوى وما قدمت فيها من مستندات ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع ما يستتبعه ذلك من مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة