الطعن رقم 28189 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 26 من يناير سنة 1997 أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل فى هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمــة النقض ـ يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل ، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من الطاعن ـ فى هذا الصدد ـ يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2278 لسنة 1997 دكرنس . بوصف أنه فى يوم 26 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز دكرنس ـ محافظة الدقهلية:ـ أحدث ب.......................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 342/2 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز دكرنس قضت حضورياً فى 8 من يوليه سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2453 لسنة 1998 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من إبريل سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه .
فطعن الأستاذ / .............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يونيه سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وفيها أصدرت القرار الآتى .