⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28185 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت من المدعى بالحقوق المدنية بالطريق المباشر على الطاعنة بوصف التبديد وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتوكيل بحبسها سنة مع الشغل وإلزامها بأداء مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للمدعى بالحقوق المدنية . ولما استأنفت قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتوكيل بتأييد الحكم المستأنف فعارضت وقضى فى معارضتها بعدم جوازها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63/4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص على " واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً " وإذ كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 30 من يناير سنة 1999 أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها وحضر عنها محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبجلسة 20 من مارس سنة 1999 صدر الحكم الاستئنافى موصوفاً بأنه حضورى بتوكيل وهو فى حقيقته حكماً حضورياً وكانت الطاعنة قد حددت طعنها بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 3 من يوليو سنة 1999 فى الحكم الصادر فى معارضتها الاستئنافية والذى قضى بعدم جواز المعارضة . فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إعمالاً للمادة المار ذكرها والتى أجازت للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب محامى فى الحضور عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك استثناء من حكم المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير . كما وأن الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعنة لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . ولا يكون لما تثيره الطاعنة بطعنها فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة