⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28117 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمــد شتـــا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالى أبو النصر ومصطفـى صـادق ( نائبى رئيس المحكمة ) خالــد مقلــــد وممـدوح عبـد الحى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رأفت عباس وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه بطلان فى الإجراءات أخل بحقه فى الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحدد لنظر معارضته لموافقتها أجازة رسمية وأجلت الدعوى 10/6/1993 لإعلان المعارض ثم توالى تأجيل الجلسات إلى أن كانت جلسة 11/11/1993 والتى تخلف الطاعن عن حضورها فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المعلن بها والمحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور الحكم فيها فى غيبته ، وكان الثابت من المفردات المضمومة ـ تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن ـ أن الطاعن قد أعلن لجلسة 28/10/1993 وفيها لم يحضر المعارض فأجلت الدعوى لجلسة 11/11/1993 والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على علمه بالجلسة من تقرير المعارضة ذلك لنه لا يعفى سبق إعلان الطاعن لجلسة 28/10/1993 والذى انتهى أثره لعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فى غيبته ـ عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته لجلسة 11/11/1993 وهى الجلسة الأخيرة التى أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه . ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها ، والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1993 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 12 من ديسمبر سنة 1994 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ، فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بذات التاريخ يكونان قد تما فى الميعاد ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الساحل ( وقيدت بجدولها برقم 4109 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 20 من إبريل سنة 1992 بدائرة قسم الساحل . محافظة القاهرة : أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الساحل قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر بالحقوق المدنية مع الشغل وكفالة خمسون جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من نوفمبر سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5 لسنة 1993 مستأنف . شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 28 من يناير سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض استئنافياً ـ وقضى فى معارضته فى 11 من نوفمبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1994 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 15 من أكتوبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .