الطعن رقم 27940 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى ابو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد محمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم تقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائـى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وفق ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 38 لسنة 1994 منيا البصل بوصف أنه فى 27 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة قسم منيا البصل ـ محافظة الاسكندريــة ـ أولاً :
بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ نقدية خارج نطا عقد الإيجار وعلى سبيل خلو االرجل . ثانياً : بصفته مؤجراً لم يبرم عقد إيجار البحيرة ـ أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز كفر الدوار قضت غيابياً فى 19 من يونية سنة 1991 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض وقضى فى معارضته فى 11 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3026 لسنة 1994 س . دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من مايو سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 20 من نوفمبر سنة 1994 باعتبارها كان لم تكن .
فطعن الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 1995 ، وأودعت أسباب الطعن فى 9 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .