⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3602 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-3-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - انتهاء عقد الايجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك و السيد خلف نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى أبو الليل وأحمد فرحات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه مع عدم خضوع العقد محل النزاع لاحكام الامتداد القانونى الواردة فى التشريعات الاستثنائية بايجار الاماكن فانه مع ذلك لا يجوز الالتجاء الى الاحكام العامة لعقد الايجار المبينة فى القانون المدنى الا اذا خلا العقد من تنظيمها باعتبار انها مكملة لادارة المتعاقدين واذ انتظم بتجدده تلقائيا طالما ان المستاجر يقوم بسداد الاجرة فى مواعيدها فان العقد بذلك لا ينتهى بانقضاء مدته وانما يمتد ما دام الطاعن المستاجر قائما بسداد الاجرة واذ لم ينسب مورث المطعون ضدهم اليه ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اهدر هذا الشرط واقام قضاءه بانهاء العقد على احكام القانون المدنى المبينة فى المادة 563 منه فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 558 من القانون المدنى والمادة 563 من ذات القانون-إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار الذى تحكمه القواعد العامة فى القانون المدنى واعتبر المدة ركنا فيه وانه إذا أبرم العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجازة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته فإنه يؤدى إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها ومن ثم يعد فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينه ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى فى شأنه واعتباره- بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها - منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة أو المتفق عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1973/7/1 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائيا ما دام الطاعن المستأجر قائما بسداد الأجرة فى مواعيدها وهى البالغة 16,500 شهريا، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر تتجدد ويكون لأى من طرفية الحق فى إنهاء إذا نبه على الأخر فى الميعاد إعمالا لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته فى تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.