الطعن رقم 27916 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصلح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام لمطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14922 لسنة 1999 بأنه فى يوم الأول من يناير سنة 1996 بدائرة مركز دمياط ـ محافظة دمياط :ـ أعطى شيكاً لا يقابلــه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من نوفمبر سنة 1994 بحبس المتهم ثلاث شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15612 لسنة 1996 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من ديسمبر سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 27 من يوليه سنة 1997 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من سبتمبر سنة 1997 ، وأودعت أسباب الطعن فى 8 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .