الطعن رقم 27817 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1994 ، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 وأودعت ـ فى اليوم ذاته ـ الأسباب التى بنى عليها الطعن موقعة من رئيس نيابة مكافحة التهرب من الضرائب ، وأثبت بصدر تقرير الطعن أن الذى قرر به هو الأستاذ / ................... رئيس نيابة الشئون المالية ، إلا أن الذى وقع على التقرير ـ بصفته المقرر ـ آخر يدعى.................... وخلا التقرير من بيان صفة ووظيفة الأخير ، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة ، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن ـ وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة ـ إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان صفة ووظيفة المقرر فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين القضاء عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4109 لسنة 1991 أبو كبير ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 632 لسنة 1991 ) بأنه فى خلال السنوات من 1977 حتى عام 1989 بدائرة مركز أبو كبير ـ محافظة الشرقية :ـ 1 ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم فى مصلحة الضرائب إخطاراً عن بدء مزاولته نشاط تقسيم وبيع الأراضى خلال الميعاد المحدد قانوناً . 2 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه فى تقسيم وبيع الأراضى عن سنة 1977 وباستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط الخاضع للضريبة عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . 3 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1978 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 4 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1979 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1980 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 6 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1981 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 7 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1982 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية .
8 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1983 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 9 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1984 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 10 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينـة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1985 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 11 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1986 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 12 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1987 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 13 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1988 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 14 ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1989 وذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 15 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1977 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 16 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1978 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 17 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 18 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1980 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 19 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 20 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1982 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 21 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1983 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 22 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1984 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 23 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1985 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 24 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1986 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 25 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1987 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 26 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1988 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 27 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه عن نشاطه سالف الذكر عن سنة 1989 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 28 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر فى الميعاد المقرر قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1994 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .