⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27588 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 29 من أكتوبر سنة 1991 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1994 كما لم يقدم أسباباً لطعنه إلا بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1994 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، واعتذر الطاعن ـ فى الأسباب ـ بمرض زعم بأنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة الدليل المثبت لقيام هذا العذر . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ويودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة