⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2238 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وحامد مكى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ اقام قضاءه علي ما ذهب اليه من ان اولهم ومورث الباقين كانا ممثلين في الدعوى رقم 2107 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي اثير فيها النزاع بشأن بطلان سند ملكية مورث المطعون عليهم للعقار المبيع وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 31/12/1977 واقام الطاعنون التماسا باعادة النظر فيه بتاريخ 22/11/1980 بعد الميعاد المقرر في القانون فافترض علم الطاعنين بالغش من تلك الدعوى حال ان المطعون عليهم لم يكونوا اطرافا فيها ولم يمثلوا بجلساتها ولم يبدوا ثمة دفع او دفاع فضلا عن ان العقد سند ملكية مورثهم والحكم الذي قضي ببطلانه لم يكونا مطروحين ضمن اوراق تلك الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه فى الأحوال الآتية ___.إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم " يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية وذلك تمشيا مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطريق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادره من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من _ أن تتحقق من أن الطعن بالتماس قد رفع فى ميعاد صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم ومتعلقا بحكم انتهائى، مبنيا على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.