⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27571 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، وكان المحامى ، وكان المحامى ..................... قد قرر الطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن.....................بيد أن سند الوكالة لم يقدم وإنما قدم توكيل صادر للمحامى المذكور ممن يدعى ....................... وكيلاً عن الطاعن المذكور ، وكانت الأوراق قد خلت من سنــد الوكالة الصادر من الطاعن..................... لوكيله للتعرف على حدود وكالته . فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن هذا الطاعن الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً. وحيث إن طعن المدعى بالحق المدنى الثانى ..................... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة الأمانة ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه عول فى قضائه بالبراءة على الشك فى الدليل دون أن يرد على أدلة الثبوت المؤيدة بالمستندات التى تفيد استلام المطعون ضده لكمية الأخشاب واستيلائه على قيمتها مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إنه لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون أن المطعون ضده لم يتسلم الأخشاب محل الواقعة مما ينهار معه الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة ولا تقوم لـه قائمة كان قضاؤه بالبراءة اعتماداً على هـذا السبب يترتب عليه عــدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها وإلزام المطعون ضده المصروفات المدنية . لما كان ذلك ، وكان لا صفة للطاعن المدعى بالحق المدنى فيما آثاره بالنسبة إلى ما قضى به الحكم فى تهمة خيانة الأمانة لأن ذلك خارج عن نطاق دعواه المدنية ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن.....................شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن ..................... شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوم الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيين بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ( قيدت بجدولها برقم 8367 لسنة 1998 ) ضد المطعون ضده بوصف أنه فى الفترة من عام 1991 حتى عام 1997 بدد كمية الأخشاب المسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته مدير لشركة الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات وتصنيع الأخشاب المكونة منه والمدعيين بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق . وطلبا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من يوليه سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6885 لسنة 1998 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من مارس سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن المدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 1999 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /..................... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .