الطعن رقم 27433 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نائبى رئيس المحكمة)
عاطــف خليــل أحمد مصطفى محمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 34 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ دورها طبقاً للفقرة لثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2826 لسنة 1992 بأنه فى 5 من مايو سنة 1992 بدائرة مركز بلقاس ـ محافظة المنصورة ـ أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 25 من يونيه سنة 1992 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 22 من ديسمبر سنة 1994 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 773 لسنة 1997 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من يناير سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 2 من يوليه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .