الطعن رقم 27431 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تقاضى مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل الخلو والتخلف عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد دون مقتضى قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات من قيامه بتسليم الوحدة السكنية وأنه لم يتقاضى ثمة مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم الإبتدائى بحبسه ستة أشهر مع الشغل عن كل تهمة ـ وتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لصالح صندوق الإسكان وألزمته برد المبلغ . استأنفه فقضت المحكمة غيابياً بسقوط الإستئناف وإذ عارض فى هذا الحكم فقضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن كل تهمة والتأييد فيما عدا ذلك وهو فى حقيقته حكم صدر فى معارضة إستئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً . وفى الموضوع برفضها ولا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الإستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه بتعديل الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الإستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الإستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه والقاضى بسقوط الإستئناف أخذاً بأسبابه ، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه انتهى فى منطوقه إلى تعديل الحكم المعارض فيه بالإكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن كل تهمة والتأييد فيما عدا ذلك ، وإزاء هذا الخطأ والإضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 707 لسنة 1989 قسم الرمل بأنه فى يوم 22 من يونيه سنة 1988 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الاسكندرية ـ أولاً : وهو مؤجـر تقاضى من المستأجر سمير وديع غبريال خارج نطاق عقد الإيجار المبلغ المبين بالأوراق كخلو رجل . ثانياً : بصفته سالفة الذكر لم يقم بتسليم الوحدة السكنية فى الميعاد المحدد . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 26/1 ، 77 من قانون 41 لسنة 1977 ، 23 ، 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 ، 336 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 17 من مارس سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن كل تهمة وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسة عشر ألف جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وإلزامه برد مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه للمجنى عليه سمير وديع غبريال .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5035 لسنة 1990 .
ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من مايو سنة 1990 بسقوط الحق فى الإستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من ديسمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المهم ثلاثة أشهر عن كل تهمة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .