⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27395 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1993 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 وقدمت أسباب طعنها فى ذات اليوم متجاوزة بذلك ـ فى الطعن وتقديم الأسباب ـ الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ لم يثبت أن قام بالنسبة للطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية 2667 لسنة 1990 مركز الصف ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 805 لسنة 1990 ) . بأنهما فى يوم 6 من يونيه سنــة 1990 بدائرة مركز الصف ـ محافظة الجيزة : أولاً :ـ قتلا عبد الله عبد اللطيف أحمد هيبه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " وتربصا له فى الطريق الذى أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به أطلق عليه المتهم الأول الأعيرة النارية بينما وقف المتهم الثانى على مسرح الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ثانياً : المتهم الأول أيضاً :ـ 1ـ حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش بروحين " . 2ـ حاز وأحرز ذخيرة " طلقتين " مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت مدنياً زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائى . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1993 ببراءة المتهمين مما أسند إليه وبمصادرة السلاح والطلقة المضبوطين ، وفى الدعوى المدنية برفضها . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .