الطعن رقم 49 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1993-1-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اشخاص القانون العام - هيئة السلع التموينية
⚖️ بطلان الطعن - بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - بطلان الطعن لعدم ايداع الكفالة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ اعفاء هيئة السلع التموينية من الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين رئيس المحكمة عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملا بالقرار الجمهورى رقم 1189 لسنة 1968 الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا .