الطعن رقم 27393 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما تبعاً لذلك على قوله ( لما كان ما تقدم ، وكان الشيكان سند الجنحة الماثلة قد استوفيا الشكل الذى تطلبه القانون . ولا يقدح فى ذلك ما قرره المدعى بالحق المدنى من أن الشيكين سالفى البيان كانا على بياض مادام أنه بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأن المدعى المدنى قد فوض المتهمين فى وضع البيانات وينحسر عن المستفيد عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته . وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى ب الحق المدنى لم يثبت أن هناك عقد من عقود الأمانة تم بموجبه تسليم الشيكين موضوع الدعوى إلى البنك المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . الأمر الذى وقر معه فى وجدان المحكمة أن تسليم الشيكين من المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين كان مقصوداً له نقل الحيازة الكاملة بعنصريها المادى والمعنوى . وبالتالى لا يتوافر بهذا التسليم جريمة خيانة الأمانة . وعليه تضحى معه الجنحة الماثلة وقد انتفت أركانها وهو ركن التسليم الأمر الذى تقضى معه المحكمة . والحال كذلك ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما على النحو الذى سيرد بالمنطوق . وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنها تابعة للدعوى الجنائية . تدور فى فلكها وجوداً وعدماً . ولما كانت المحكمة قد انتهت فى قضائها المتقدم إلى براءة المتهمين مما نسب إليهما مما مفاده عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى . الأمر الذى يتعين معه على المحكمة رفض الدعوى المدنية ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر . أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية . مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة . وإذ كان البين من الحكـم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها . وأن الأسباب التى ساقها الحكم ـ على النحو المتقدم ـ من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من عدم ثبوت مقارفة المطعون ضدهما لجريمة خيانة التوقيع على بياض المسندة إليهما . ومن ثم فإن ما يخوض فيه الطاعن من مناقشة فى هذا الشأن لا يعدو ـ فى حقيقته ـ أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة