الطعن رقم 27366 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ، ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك ، فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسات أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 269 لسنة 1987 جنح مركز ساقلته بأنه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 1986 بدائرة مركز ساقلته ـ محافظة سوهاج ـ أقـام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 15 من مارس سنة 1987 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ومائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من نوفمبر سنة 1988 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3271 لسنة 1988 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من يناير سنة 1989 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من نوفمبر سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ /................. المحامى .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .