⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27327 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى استند إليها فى الإدانة ومؤدى كل منها . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن المادة 150 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه ( يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة . وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى وتودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة . ويعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية . ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى ) . مما مفاده أن تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها فى أغراض الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق ولا يقتضى ترخيصاً على نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 . كما أن تجريف الأرض ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه ، بما يتفق والعرف الزراعى يضحى كذلك غير مؤثم فى هذا النطاق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى المندمج مع الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً فى استظهار أن التجريف محل الاتهام كان لاستعمال الأتربة فى غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ـ على النحو المتقدم . كما لم يبين صلة الطاعنة بالتجريف الذى وقع ووجه المخالفة . فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 130 لسنة 18 قضائية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره قانوناً أصلح لها . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1087 لسنة 1991 مركز كوم حمادة بأنها فى يوم 6 من نوفمبر سنة 1981 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة : قامت بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت معاقبتها بالمادتين رقمى 150 ، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 472 لسنة 1993 . ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 13 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من سبتمبر سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ ................... المحامى عن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .