⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27327 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضدهم إلا انه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبلهم لا يعتبر أنه قد أضر بهم حتى يصح لهم المعارضة فيه ومن ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً . ومن حيث إن طعن المدعى بالحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ينعى الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية قبل المطعون ضدهم قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإسناد ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضدهما الأول والثانى عند ارتكابها جريمة قذف بواسطة إحدى الصحف استناداً إلى انه لم يرفع دعواه المباشرة إلى بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بهذه الجريمة محتسباً تلك المدة على أساس خاطئ لا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وأسبغ على المطعون ضده الثالث وصف المتهم منتهياً إلى بطلان تكليفه بالحضور لإعلانه على مقر عمله حيث أنه مختصم بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية مع المطعون ضده الرابع مما يكون إعلانه على مقر عمله صحيحاً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث أنه عن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامة على المطعون ضدهما الأول والثانى فإن الحكم قد برر قضاءه بقوله " وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان علم المدعى بالحق المدنى اليقينى بالسب والقذف تم فى 29/3/1993 ، 31/3/1993 تاريخى نشر المقالين المتضمنين لعبارات التى قرر أنها تشكل سب فى حقه وقذف وكانت تلك الجرائم هى من جرائم الشكوى وقد أعلن المدعى عليهما الأول والثانى فى 4/7/1993 ، 12/7/1993 أى بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليهما بالقانون ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول قد صادف صحيح القانون وهو ما تقضى به المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أنه " إستشف " علم الطاعن بوقائع القذف والسب موضوع الدعوى المباشرة والتى تضمنتها الصحيفتين الصادرتين يومى 29 ، 31 من مارس سنة 1993 من تاريخ النشر ولما كان علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبيها يفيد من الوقائع التى رتبت عليهـا المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية أثر قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على افتراض علمه بالوقائع التى تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على إعلانها بصحيفة الادعاء المباشر دون أن يورد الدليل على العلم اليقينى فإنه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى وذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيساً على أن تكليف المطعون ضده الثالث بالحضور باطل لإعلانه على مقر عمله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين ومدى مسئولية المطعون ضده الرابع مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فى الدعوى المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فى الدعوى المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم قصر النيل ( قيدت بجدولها برقم 3777 لسنة 1993 ) ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم فى 29 ، 31 من مارس سنة 1993 بدائرة قسم قصر النيل : محافظة القاهرة ـ أسندوا بطريق النشر والعلانية للمدعى المدنى وقائع مهينة توجب احتقاره والتشهير به والإساءة إليه بين أهل وطنه وعشيرته وخدشاً لشرفه واعتباره بين أقرانه ومواطنيه . وطلب عقابهم بالمواد 171 ، 302 ، 306 ، 308 عقوبات وإلزامهم متضامنين مع المدعى عليهما الثالث والرابع بأداء تعويض قدره خمسمائة ألف جنيه . ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت غيابياً فى 16 من مايو سنة 1994 أولاً : بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المدعى عليه الثالث لبطلان التكليف بالحضور . ثانياً : بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المدعى عليهما الأول والثانى لرفعهما بعد الميعاد ، وألزمت المدعى بالحقوق المدنية المصاريف . استأنفت النيابة العامة كما استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافهما برقم 4805 لسنة 1994 س / جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من أكتوبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1994 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .