⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27306 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع وجاء فى عبارة معماة مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً طبقاً للأدلة المادية الثابتة بالأوراق وما أثبته محرر المحضر والذى تطمئن إليه المحكمة ومن عدم دفع المتهم بثمة دفاع أو دفع مقبول الأمر الذى يتعين معاقبته طبقاً لمواد الإتهام وعملاً بنص المادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1743 لسنة 1992 مركز ديرب نجم بأنه فى يوم 12 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية ـ بــدد المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح الضرائب العقارية . وطلبت عقابه بالمواد 341 ، 342 عقوبات . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من نوفمبر سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21108 لسنة 1992 . ومحكمة الزقازيق الإبتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 31 من يناير سنة 1993 بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من أكتوبر سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ.................. المحامى . وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .