⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27295 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلـــب نائب رئيس المحكمـــة و عضوية السادة المستشارين / وفيــق الدهشــــان و وجيـــه أديــــب و محمـد عبـد العــال و حمـدى أبـو الخيــر ( نواب رئيس المحكمــة ) و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال و أمين السر السيـــد / رمضان عوف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر و المرافعة و بعد المداولة قانونــا . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى والاشتراك فى ارتكاب جريمة الزنا قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن المحكمة أقامت قضاءها بالبراءة على تشككها فى نسبة عقد الزواج العرفى المؤرخ فى 7 من نوفمبر سنة 1984 إلى المتهمة الأولى واستدلت بذلك على خلوها من الموانع الشرعية للزواج من المطعون ضده وبالتالى عدم وجود جريمة فى الأوراق دون أن تعرض لأقوال شهود الإثبات إيراداً أو رداً ولم تبين سبب اطراحها لها ولم تبين الأدلة التى استندت إليها فى قضاءها بالبراءة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاءه بالبراءة بقوله " وبما أن الثابت بأقوال أحمد عبده أحمد حسن أنه بتحرير عقد الزواج العرفى المؤرخ 7/11/1984 فى مكتبه وبحضور طرفيه وشاهديهما ، وبعد الاطلاع على بطاقة المتهمة الشخصية ، أثبت أن رقمها 2566 بندر أول الاسماعيلية ، على حين مثبت أنها مستخرجة ـ حسبما اطلعت عليها المحكمة ـ من سجل مدنى قسم ثان الاسماعيلية كما خلا العقد المذكور من تاريخ استخراج البطاقة رغم وجود خانة أعدها محرر العقد لمثل هذا البيان ، ورغم أنه أثبت تاريخ استخراج بطاقة .................... فى 4/7/1966 . لما كان ذلك ، كما اثبت أيضاً بالعقد أن المتهمة تسلمت صورة العقد ، رغم أنه يقرر بتحقيق النيابة أنه سلم نسختى العقد إلى ........................ ، كما كان الثابت بالاطلاع على العقد المذكور أنه تحرر بخط واحد حتى فيما نسب إلى طرفيه من توقيع، ورغم اختلاف القلم المحرر به عن القلم الذى وقع به الشاهدين رغم وحدة المجلس فإذا كان ذلك ، وكانت المتهمة قد أنكرت بمحضر الضبط توقيعها على مثل هذا العقد فإن حاصل ما تقدم أن المحكمة تتشكك فى نسبة هذا العقد إلى المتهمة وفى تحريره فى مجلس واحد ، فإذا كان ذلك فإنه لا يمكن القول أن ثمة مانع شرعى يحول بين المتهمة وبين الزواج ويكون عقد الزواج المبرم بينها ـ رسمياً ـ وبين ..................... عقداً صحيحاً شرعياً ومن ثم تنهار الاتهامات المسندة إلى المتهمة ويتعين القضاء ببراءتها عملاً بالمادة 304/1أج " . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام ، وكانت المحكمة غير ملزمة ـ وهى تقضى بالبراءة ـ بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص فى منطق سائغ إلى ارتياب المحكمة وتشككها فى نسبة عقد الزواج العرفى المؤرخ فى 7 من نوفمبر سنة 1984 إلى المتهمة الأولى ، وانتهت إلى عدم وجود جريمة فى الأوراق ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تصديه لما ساقته الطاعنة ـ النيابة العامة ـ من أدلة وقرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وخلصت للأسباب السائغة التى أوردتها ـ على نحو ما سلف بيانه ـ إلـى عـدم وجـود جريمـة فـى الأوراق ، ومـن ثـم فـإن مـا تثيـره الطاعنـة فـى أسبـاب الطعـن ينحـل إلـى جـدل موضوعـى فـى تقديـر أدلـة الدعـوى ممـا لا تجـوز إثارتـه أمـام محكمـة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة ـ النيابة العامة ـ من أن أسباب البراءة التى استند إليها الحكم المطعون فيه تنصرف إلى المتهمة الأولى ، ذلك أن البين من الأسباب التى استند إليها الحكم إنما تكفى لحمل قضائه ببراءة المطعون ضده استناداً إلى خلو الأوراق من جريمة يمكن نسبتها إليه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع برفضه . أميــن الســر رئيس الدائـــرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 2569 لسنة 1991 قسم ثان الاسماعيلية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 41 لسنة 1991 الاسماعيلية ) بأنهما فى غضون الفترة من 6 من أكتوبر سنة 1987 حتى 12 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة قســم ثان الاسماعيلية محافظتها : أولاً : المتهمان : اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو .................مأذون جهة منشية الشهداء فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواجهما رقم 129811 المؤرخة 24/5/1990 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبديا على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية حالة كون الأولى فى عصمة زوج آخر هو ................... فضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : المتهمة الأولى أيضاً (أ) اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ..................... مدين مأذون جهة القسم الشرقى فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواجها من ..................... رقم 54387 المؤرخة 6/10/1987 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن قررت أمام الموظف سالف الذكر خلوها من الموانع الشرعية حالة كونها زوجة لآخر فضبط عقد الزواج بناء على تلك المساعدة (ب) ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثانى حالة كونها زوجة لأبو المعاطى على محمود . ثالثاً : المتهم الثانى أيضاً :ـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها بأن قام بمواقعتها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالت المتهم الثانى إلى محكمة جنايات الاسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 16 من أغسطس سنة 1993 ببراءة المتهم الثانى مما هو منسوب إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من أكتوبر سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . و بجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .