⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27236 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى تدعى أنه منعها من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاها فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله ، فإن ما تنعاه من عدم إعلانها بجلسة المعارضة يكون غير سديد . لما كان ذلك ن وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعله الطاعنة ومن ثم فإن منعاها فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ، وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة