⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27232 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التخلف عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه حرر فى عبارة معماة ولم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التى عول عليها فى الإدانة . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ـ قد حصل واقعة الدعوى فى قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ـ الطاعن ـ من أقوال المجنى عليه وبما جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ / / 19 من أنه تعاقد مع المتهم على وحدة سكنية بالعقار ملكه الكائن بجهة واتفق معه على تسليم تلك الوحدة السكنية محل التعاقد فى / / 19 إلا إنه لم يقم بتسليم تلك الوحدة فى الميعاد والمتفق عليه ومن ثم يكون ما صدر من المتهم منطوياً تحت مواد الإتهام وتعاقبه المحكمة طبقاً لها وعلى النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق فيها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة فى حق المتهم من أقوال المجنى عليه وبما جاء بمحضر الضبط دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين اثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر فى الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق بالطعن النقض فلا يمتد إليه أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 47 لسنة 1991 أمن دولة المنتزه بأنهما فى يوم الأول من يوليه سنة 1988 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية ـ بصفته مالكاً تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 13/5 ، 71 ، 80/1 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 7 من إبريل سنة 1991 عملاً بمواد الإتهام بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيهاً للكل لوقف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4756 لسنة 1991 . ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1991 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من يناير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ................... المحامى . وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .