⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1994-3-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الوقائع المادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - المحكمة المختصة التى يرفع اليها الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ النيابة عنها امام القضاء
⚖️ نقابة المحامين
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق حجية الاحكام الصادرة فى الشكل
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل الاشخاص الاعتبارية
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل نقابة المحامين
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ نطاقها - بالنسبة للاحكام الصادرة فى الشكل
⚖️ الشخصية المعنوية لنقابة المحامين
⚖️ القيد بنقابة المحامين - تقديم طلب القيد - اثباته
⚖️ قرارات لجنة قيد المحامين - الطعن فيها
⚖️ واجبات المحامى - عدم وجوب حصوله على اذن قبل مقاضاته لنقابة المحامين
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق
⚖️ نقابة المحامين - اثبات طلب القيد بنقابة المحامين
⚖️ نقابة المحامين - تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - أثر عدم تقديم التوكيل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن - عدم قبول النعى ممن لا مصلحة له فيه
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الاشخاص من الاعتبارية
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على عشرة اسباب ينعى الطاعنان بالاول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان انهما دفعا امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن لرفعه بعد ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المطعون عليه طلب قيده الى نقابة المحامين ولعدم حصول المحامى الذى وقع صحيفته على اذن مجلس النقابة الفرعية لمقاضاة نقيب المحاميين الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذين الدفعين مجتزئا القول ان المحكمة استنفذت ولايتها فى اعادة بحثها بعد سبق قضائها بقبول الاستئناف شكلا فى حين ان الحكم بقبول الاستئناف شكلا صدر دون طلب من المطعون عليه وقبل ابداء هذين الدفعين خاليا من بيان ماهية الوصف الذى اسبغه على الطعن وعناصر قبوله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان انهما دفعا امام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 19 من قانون المحاماة رقم 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التى جعلت الاختصاص بنظر الطعن فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للنقابة - لمحكمة استئناف القاهرة لمخالفتها نص المادة 172 من الدستور التى قصرت الاختصاص بجميع المنازعات الادارية والتاديبية - ومنها الخصومة الماثلة - على مجلس الدولة وطلبا وقف الدعوى والاحالة الى المحكمة الى المحكمة الدستورية العليا الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع على ما اورده من ان المادة 19 سالفة الذكر انما صدرت تطبيقا لنص المادة 172 من الدستور بما ينبىء عن عدم جدية الدفع وهو ما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالاسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم استدل على ان المطعون عليه قدم طلب قيده بجدول المحامين المشتغلين امام الاستئناف من مجرد سداده لرسم القيد بخزانة النقابة فى حين ان سداد هذا الرسم سابق بطبيعته على تقديم الطلب الذى لا يجوز اثبات حصوله بغير الكتابة كما ان ما اشار اليه الحكم من مستندات المطعون عليه لا تشمل كافة ما استوجب القانون تقديمه وفق طلب القيد خاصة ما يثبت تمتع الطالب بالجنسية المصرية وخلوه من عوارض الاهلية وعدم صدور احكام قضائية ضده عن جرائم ماسة بالشرف والاعتبار وهى امور تقدرها النقابة دون رقابة عليها من القضاء وايضا لم تجبها المحكمة الى طلب ضم المطعون عليه وتحقيقات الشكاوى المقدمة ضده من الماحمين والقضايا التى فصل فيها ابان عمله بالقضاء العسكرى كما اطرح الحكم طلبها احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات عدم اهليته للقيد بجداول النقابة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزم نقابة المحامين بمقابل اتعاب المحاماة فى حين انها تحصل لحساب صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة طبقا لنص المادة 188 من قانون المحاماة وهو ما تتخذ به ذمة الدائن والمدين وتنتفى بذلك موجبات القضاء بالزامهما به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإذ كانت المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إدارتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 120، 138/1من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 م يدل على أن نقابة المحامين تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن-وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقيق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة-يترتب عليه عدم قبول الطعن ، وكان المحامى الذى رفع الطعن باعتباره وكيلا عن الطاعن الأول بصفته لم يقدم سند وكالته عنه وحتى حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فتقضى المحكمة بعدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نصوص 16، 18، 19, 36 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 مجتمعة أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة قيد المحامين بالجدول العام أمام محاكم الاستئناف لا ينفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض طلبه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون عليه برفض الطلب الذى تقدم به لقيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف فإن ميعاد الطعن يبقى مفتوحا ويكون الطعن الذى قدم قبل حصول هذا الإخطار مرفوعا فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ذلك وكانت نقابة المحامين - وعلى ما سلف بيانه - تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها مما لا محل معه لوجوب حصول المحامى الذى رفع الدعوى الفرعية قبل مقاضاته لها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الحكم بقبول ا الإستئناف شكلا هو قضاء تسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رفع فى الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقا لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى فإن هى قضت بقبول الاستئناف شكلا تكوين قد استنفذت بذلك ولايتها على شكل الاستئناف فلا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان للشارع - إستمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور- أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام وكان الشارع إعمالا لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 17 لسنة1983- فيما ضمنه نص المواد 19، 33، 36 منه - على نزع ولاية الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولى المحامين المقبولين أمام المحاكم الاستئناف من القضاء الإدارى وأسند الاختصاص بنظرها إلى جهة القضاء العادى - محكمة استئناف القاهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
النص فى المادتين 25, 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، إذا قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعنين على سند من عدم جديته فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون ويضحى النعى فى حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهى غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تقدم طلب القيد إلى نقابة المحامين واقعة مادية جائزا إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
النعى غير مقبول ذلك أن الطاعنين لا ينعيان به على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بهما، أولهما مصلحة فيه لانه لم يقض عليها بشىْ وبالتالى فلا يقبل منهما تعييبه فى هذا الخصوص .