⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27189 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتأجير وحدة سكنية لأكثر من مستأجر قد شابه التناقض فى التسبيـب وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى ، على أنها ـ خلو رجل ـ ثم دانه بتهمة تقاضى مقدم إيجار ، وانتهى فى التهمة الثانية إلى إدانته بجريمة عدم تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد ، وهى تهمة لا سند لها من الأوراق وتتناقض مع ما أورده ـ بشأنها ـ فى صدره من أنها ـ إبرام أكثر من عقد لذات الوحدة ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ بعد أن أورد وصف التهمة الأولى وحصل واقعة الدعوى بشأنها على أنها تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل ، عاد فى معرض إدانة الطاعن فأثبت أنه تقاضى هذه المبالغ كمقدم إيجار ، وأورد فى صدر مدوناته أن التهمة الثانية هى أن الطاعن حرر أكثر من عقد إيجار لذات الوحدة السكنية ، ثم عاد وأورد ـ بشأنها ـ أن الطاعن لم يقم بتسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد ، ثم عاد فانتهى إلى ثبوت التهمة الأخيرة فى حق الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 296 لسنة 1990 البساتين بوصف أنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1990 بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة ـ أولاً : بصفته مؤجراً تقاضى من المستأجر لديه ................. المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل . ثانياً : أبرم أكثر من عقد إيجار لوحدة سكنية واحدة . وطلبت عقابه بالمواد 336/1 من قانون العقوبات ، 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 6 ، 23 ، 24 ، 25/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً فى الأول من إبريل سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيهاً وغرامة سبعة عشر ألف جنيهاً ومثلها للصندوق والرد وعن الثانية بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 639 لسنة 1992 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من سبتمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الغرامة المقضى بها إلى مبلغ 13640 ومثلها لصندوق الإسكان التعاونى وبرد مبلغ 6820 جنيهاً للمجنى عليه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ /............... المحامى بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من فبراير سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .