⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27096 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المرفقة بالأسباب والتى قدمتها الطاعنة تدليلاً على عذر مرض قالت أنه حال بينها وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإن تخلفها عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/10/1992 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فقررت بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4/11/1993 وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ . متجاوزة بذلك . فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره . وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بطريق النقض وتودع أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً ، دون عذر مقبول ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة